Call us now:
قاعدة 359 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 71
إن صدور حكم على الزوجة بالمتابعة لا يصلح سبباً لقطع نفقتها وإنما تقطع نفقة الزوجة بالنشوز وهذا لا يكون إلا بعد وضع حكم المتابعة في دائرة التنفيذ ودعوة الزوجة لاستلام المسكن الذي جرى عليه الكشف وعند الرفض يقرر رئيس التنفيذ اعتبارها ناشزاً وعندها تقطع نفقتها وعلى ذلك الاجتهاد.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 227 قرار 191 تاريخ 14/3/1984
قاعدة 359 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 238