قاعدة 362 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 71

قاعدة 362 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 71

تقدم الأولاد في السكن يكفي لزيادة النفقة المفروضة لهم. والمحكمة تملك زيادة النفقة لأنها من الأمور الموضوعية حتى تصل إلى حد الكفاية الذي يتناسب مع أعمار الأولاد.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 690 قرار 778 تاريخ 2/12/1982
قاعدة 362 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 242