قاعدة 366 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 71

قاعدة 366 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 71

إذا ثبت أن المسكن غير شرعي فإن القاضي غير مكلف لإرشاد الخصم لإعداد مسكن آخر.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 284 قرار 417 تاريخ 31/5/1983
قاعدة 366 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 243