قاعدة 367 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 71

قاعدة 367 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 71

يجب أن تكون النفقة محققة الغرض منها ومستندة إلى أسباب ثابتة ومتناسبة مع حالة المكلف بها.
إن السهو عن الحكم بأتعاب المحاماة يوجب النقض.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 310 قرار 411 تاريخ 29/5/1983
قاعدة 367 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 243