قاعدة 370 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 71

قاعدة 370 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 71

دعاوى نفقة الأولاد بين المسيحيين ليست من وظائف المحاكم الشرعية.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 26 قرار 29 تاريخ 26/1/1960
قاعدة 370 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 244