Call us now:
قاعدة 372 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 71
النفقة التي فرضها أحد الأشخاص على نفسه لقاصرين هي التزام مدني يدخل في اختصاص المحاكم العادية.
نقض سوري – الغرفة المدنية أساس 3452 قرار 3050 تاريخ 16/12/1964
قاعدة 372 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 244