قاعدة 378 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 71

قاعدة 378 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 71

نفقات الولادة تعتبر من جملة التطيب الواجب على الزوج.
نفقة الولد لا تسقط بالنشوز.
نفقة الولد لا تجب إلا بعد ولادته ولا يجوز فيها الأسلاف.
المادة 305/أحوال أوجبت العمل بالقول الراجح في مذهب أبي حنيفة فيما لم ينص عليه فيه وكان الراجح في المذهب كما حرره أبن عابدين في حاشيته الدر أول باب النفقة من الجزء الثاني أن جانب الولد أرجح فيها، لذلك تكون على الزوج، ولا تسقط بالنشوز.

الغرفة الشرعية أساس 142 قرار 134 تاريخ 18/4/1961
قاعدة 378 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 247