Call us now:
قاعدة 379 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 71
نشوز المرأة يرتفع بمجرد مطالبتها الزوج بالنفقة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 405 قرار 401 تاريخ 30/9/1967
قاعدة 379 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 247