Call us now:
قاعدة 382 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 72
الاجتهاد استقر على أن الزوج من حقه مطالبة زوجته بالمتابعة طالما وفاها معجل مهرها وهيأ لها المسكن الشرعي.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 785 قرار 536 تاريخ 28/8/1984
قاعدة 382 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 249