Call us now:
قاعدة 383 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 72
إن المادة 72 من قانون الأحوال الشخصية قد حصرت الامتناع عن المتابعة بحق بسببين فقط وهما على سبيل الحصر وأولهما عدم إيفاء المهر المعجل وثانيهما عدم تهيئة المسكن الشرعي وعلى هذا الاجتهاد.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 236 قرار 523 تاريخ 21/8/198
قاعدة 383 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 250