عمل ـ لجنة التسريح ـ جداول ـ وقف تنفيذها ـ خبرة ـ صك الإبراء والمصالحة: من محامون 1998

القضية: 64 عمال أساس لعام 1997
قرار 38 لعام 1997
تاريخ 9/11/1997
المبدأ: عمل ـ لجنة التسريح ـ جداول ـ وقف تنفيذها ـ خبرة ـ صك الإبراء والمصالحة:
1 ـ لجنة قضايا التسريح ليس لها وقف تنفيذ جداول الأجور دون الاعتماد على خبرة صحيحة.
2 ـ يعتبر باطلا كل صك مصالحة أو إبراء خلال سريان عقد العمل أو خلال شهر من انتهائه. إلا إذا تصادق الطرفان على المصالحة.