Call us now:
قاعدة 405 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 74
نشوز الزوجة لا يحرمها من النفقة المستحقة لها قبل النشوز.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 164 قرار 361 تاريخ 24/5/1983
قاعدة 405 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 262