Call us now:
قاعدة 407 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 74
نفقة الزوجة على زوجها ويلزم بها إذا امتنع عنها أو ثبت تقصيره ما لم تكن ناشزاً، وهذا ما قرره الفقه وعليه الاجتهاد.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 626 قرار 638 تاريخ 12/12/1984
قاعدة 407 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 262