قاعدة 409 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 74

قاعدة 409 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 74

إن عدم طلب الكشف على المسكن للتحقق من شرعيته يوجب للزوجة النفقة سواء ثبت الطرد أم لم يثبت وفق ما عليه الاجتهاد.
يجوز للقاضي أن يحكم بالنفقة عن أربعة أشهر تسبق تاريخ الادعاء.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 1099 قرار 619 تاريخ 15/10/1984
قاعدة 409 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 266