Call us now:
قاعدة 412 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 74
إن قرار المحكمة بتكليف الزوج بتقديم دعوى مستقلة بطلب المتابعة لا يقبل الطعن إلا مع الطعن في الحكم النهائي الصادر في الدعوى.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 517 قرار 488 تاريخ 26/7/1978
قاعدة 412 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 269