Call us now:
القضية 27 عمال أساس لعام 1998
قرار 1 لعام 1998
تاريخ 11/2/1998
المبدأ: عمل ـ جداول أجور ـ وقف تنفيذها:
1 ـ إن ثبوت إنهاء العامل عمله بموجب صك، يجعل في تنفيذ جداول الأجور ما يلحق ضرراً كبيراً برب العمل يتعذر تداركه.
2 ـ إن وقف التنفيذ هو إجراء وقتي لا يمس أساس الحق، وإن الغاية منه ضمان حق طالب الوقف إلى حين البت بأساس النزاع.