Call us now:
قاعدة 413 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 74
نفقة الزوجة على زوجها ما لم تكن ناشزاً.
تتحقق نفقة الزوجة إذا اعتبر المسكن غير شرعي حتى ولو لم يثبت الطرد.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 16 قرار 161 تاريخ 30/3/1983
قاعدة 413 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 269