قاعدة 414 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 74

قاعدة 414 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 74

إن غيبة الزوج جلسة المحكمة يصلح مسوغاً لفرض النفقة.
إن غيبة الزوج عن حضور المحكمة لا تسوغ رد طلب المتابعة.
إن المحكمة تملك حق تقدير النفقة لأنها من الأمور الموضوعية على أن لا تقل عن حد الكفاية.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 5 قرار 109 تاريخ 3/3/1983
قاعدة 414 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 269