قاعدة 416 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 74

قاعدة 416 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 74

يجوز للزوجة أن تطلب شطب الطلب المتقابل بالمتابعة إذا تغيب الزوج عن متابعة دعواه المتقابلة بالمتابعة.
إن طلب المتابعة إلى المسكن الزوجي الذي يقدم دفعاً لدعوى النفقة الزوجية. يعتبر ادعاءاً متقابلاً.
تغيب الزوج وجميع وكلائه عن حضور الجلسة وسير الدعوى بحقه غيابياً بمثابة الوجاهي يعتبر أن الزوج غير جاد في دفعه.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 129 قرار 120 تاريخ 16/2/1976
قاعدة 416 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 269