قاعدة 420 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 75

قاعدة 420 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 75

إن الأصل هو استحقاق الزوجة للنفقة، وهذا الأصل لا يسقط إلا بتحقق النشوز الذي لا يمكن أن توصف به الزوجة إلا إذا قامت المحكمة بالكشف على السكن الزوجي وتبين لها شرعيته. وإن عدم طلب الزوج الكشف على المسكن الشرعي يسوغ للزوجة الحق بطلب النفقة ولو لم يثبت الطرد.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 487 قرار 546 تاريخ 31/7/1982
قاعدة 420 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 272