Call us now:
قاعدة 421 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 75
من المبادئ المقررة أن النشوز يتمثل بترك الزوجة دار الزوجية من دون مسوغ شرعي على نحو ما نصت عليه أحكام المادة 75 /أحوال فإذا لم يكن المسكن غير شرعي لأي سبب كان من حق الزوجة تركه واستحقاقها النفقة على زوجها ولو لم يثبت الطرد، لأن لها عليه تأمين المسكن الشرعي الملائم على نحو ما نصت عليه أحكام القانون ومن شرائطه أن يتوافر فيه كل ما يضمن للزوجة الطمأنينة في حياتها وممارستها أعمالها فيه براحة وهدوء ودون أي مكدر وواقعاً بين جيران صالحين.
يتعين على القاضي إفساح المجال أمام الطاعنة إثبات ما تذرعت به من أسباب عدم شرعية المسكن وإن لم يفعل يكون الطعن وارداً ويستحق النقض.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 265 قرار 344 تاريخ 23/5/1983
قاعدة 421 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 273