قاعدة 422 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 75

قاعدة 422 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 75

إن قرار النشوز ليست له صفة الديمومة والاستمرار وللزوجة أن تعود عن نشوزها.
إذا تغير المسكن الشرعي الذي جرى عليه الكشف، أو بدر من الزوج ما يدل على رغبته عن زوجته استحقت النفقة، وهذا ما عليه الاجتهاد المستقر.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 7 قرار 132 تاريخ 20/3/1983
قاعدة 422 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 273