قاعدة 424 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 75

قاعدة 424 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 75

لو صدر قرار رئاسة التنفيذ بنشوز الزوجة فإن هذا القرار ليس له صفة الديمومة والاستمرار، لأنه صدر مثبتاً لحالة كانت قائمة في وقت من الأوقات، وللزوجة أن تعود عن نشوزها سواء أمام رئاسة التنفيذ أم بإقامة دعوى مستقلة بطلب النفقة، وفي هذه الحال يتعين على المحكمة أن تتحقق من أن السكن الشرعي والذي جرى عليه الكشف سابقاً لا يزال كما كان عليه قبلاً.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 438 قرار 155 تاريخ 17/6/1982
قاعدة 424 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 274