قاعدة 425 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 76

قاعدة 425 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 76

نشوز الزوجة لا يحرمها من النفقة المستحقة لها قبل النشوز.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 265 قرار 344 تاريخ 23/5/1983
قاعدة 425 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 274