Call us now:
قاعدة 426 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 76
المحكمة تملك حق تقدير النفقة لأنها مسألة موضوع على أن لا تقل عن حد الكفاية مهما كان الوضع المادي للزوج وعلى هذا الاجتهاد.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 455 قرار 440 تاريخ 16/6/1984
قاعدة 426 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 275