Call us now:
قاعدة 427 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 76
إن تقدير بينة وترجيح بينة على أخرى من الأمور التي تدخل تحت سلطة المحكمة التقديرية.
إن تقدير النفقة وتعويض الطلاق التعسفي مما تستقل به المحكمة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 200 قرار 154 تاريخ 29/2/1984
قاعدة 427 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 276