Call us now:
قاعدة 428 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 76
تتأثر النفقة بحالة المكلف بها إلى حد بعيد بالإضافة إلى الأسباب الأخرى التي نص عليها القانون وما قرره الاجتهاد من قواعد.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 52 قرار 133 تاريخ 22/3/1983
قاعدة 428 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 276