Call us now:
قاعدة 429 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 76
تقدر النفقة تبعاً لحال الزوج ولا عبرة لحال الزوجة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس26 قرار24 تاريخ 24/1/1957
قاعدة 429 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 276