Call us now:
قاعدة 430 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 76
نفقة اليسار معناها استهلاك أحوال الزوج وإنما هي بحدود الإنفاق الشرعي.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 27 قرار 135 تاريخ 3/5/1962
قاعدة 430 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 277