Call us now:
قاعدة 431 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 76
تقدير النفقة متروك للقاضي بشرط أن تؤدي الغرض منها وأن لا تقل عن حد الكفاية مهما كان الوضع الاجتماعي والمادي للمكلف بها.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 466قرار 525 تاريخ 31/5/1981
قاعدة 431 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 277