قاعدة 432 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 77

قاعدة 432 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 77

المدة الواردة في المادة 77 من قانون الأحوال الشخصية و المتعلقة بنفقة الزوجة واجبة التطبيق في نفقة الأقارب. وقد ذهب الاجتهاد إلى أن كبر الأولاد وزيادة احتياجاتهم وارتفاع أسعار بعض الضروريات يبرر طلب تعديل النفقة قبل أكثر من ستة أشهر.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 725 قرار 836 تاريخ 28/12/1982
قاعدة 432 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 277