قاعدة 433 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 77

قاعدة 433 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 77

إن دعوى زيادة النفقة يمكن أن تقدم بعد ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم الذي قضى بها متى اكتسبت قوة القضية المقضية لا من تاريخ اكتساب تلك القوة.
لا مجال للحكم بزيادة نفقة البنت عن فترة تسبق الادعاء.
إن النفقة وأجرة الحضانة لا تقدران جزافاً، ويتعين التحقق من دخل الطاعن قبل فرضهما.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 700 قرار 786 تاريخ 6/12/1982
قاعدة 433 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 277