Call us now:
قاعدة 434 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 77
قضايا النفقة من النظام العام وكل اتفاق يخالف شروطها لا قيمة له.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 148 قرار 143 تاريخ 10/5/1962
قاعدة 434 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 278