قاعدة 436 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 77

قاعدة 436 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 77

لا تسمع دعوى النفقة مجدداً بعد ردها إلا إذا بنيت على حادث جديد.
على المحكمة البحث فيما إذا استجد معها حادث.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 31 قرار 38 تاريخ 29/1/1967
قاعدة 436 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 278