Call us now:
قاعدة 439 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 77
إذا حدثت حالات جديدة وطارئة على أحكام النفقة بعد انبرام الحكم فيها يقبل الادعاء بها مجدداً.
المادة 90/ بينات نصت على أن الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ـ وهذا النص معمولاً به في الأحكام الشرعية بمقتضى المرسوم التشريعي 88 لعام 1949.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 495 قرار 48 تاريخ 4/11/1967
قاعدة 439 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 279