قاعدة 442 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 78

قاعدة 442 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 78

إذا لم يتقدم الزوج بدفع يتعلق بالمدة المطالب بها بالنفقة قبل تاريخ الادعاء، فإن سكوته يعتبر مسوغاً للحكم بالنفقة عن هذه المدة.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 470 قرار 556 تاريخ 21/8/1982
قاعدة 442 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 280