عمل ـ فائدة ـ متى تستحق ـ معدلها ـ محام واحد عن جهتين رسميتين: من محامون 1998

القضية 2 عمالي أساس لعام 1998
قرار 20 لعام 1998
تاريخ 26/3/‏1998
المبدأ: عمل ـ فائدة ـ متى تستحق ـ معدلها ـ محام واحد عن جهتين رسميتين:
1 ـ الفائدة القانونية تصبح مستحقة من تاريخ اكتساب القرار الدرجة القطعية حتى الوفاء التام لكون المبالغ غير معروفة قبل إصدار الحكم.
2 ـ تحسب الفائدة بمعدل 4%.
3 ـ وزارة الدفاع ومؤسسة التأمين والمعاشات يمثلها محام واحد من إدارة قضايا الدولة.
4 ـ الإجازة الإدارية لا تسقط إلا بمرور خمس سنوات على المطالبة بها.