Call us now:
قاعدة 446 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 78
المسكن الشرعي هو مسكن أمثال الزوج وعلى القاضي أن يتحقق عن مسكن أمثال الزوج قبل الحكم في شرعية المسكن.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 265 قرار 263 تاريخ 26/9/1957
قاعدة 446 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 282