قاعدة 447 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 78

قاعدة 447 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 78

شطب الدعوى إبطال لاستدعائها. والتجديد بعد الشطب من شأنه أن يؤدي إلى الحكم بالنفقة عن أربعة أشهر تسبق التجديد.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 579 قرار 602 تاريخ 24/6/1981
قاعدة 447 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 282