Call us now:
قاعدة 448 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 78
نفقات الولادة تعتبر من جهة نفقة تطبيب للأم ومن جهة نفقة الولد.
لا يدعي بالنفقة عن أكثر من أربعة أشهر تسبق الادعاء مباشرة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 182 قرار 178 تاريخ 19/5/1963
قاعدة 448 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 282