قاعدة 451 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 79

قاعدة 451 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 79

إن صرف النظر عن الادعاء بالنفقة لا يمنع من تجديده.
النفقة من الحقوق المتجددة.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 248 قرار 234 تاريخ 4/7/1961
قاعدة 451 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 284