Call us now:
القضية 1487 أساس لعام 1998
قرار 23 لعام 1998
تاريخ 19/3/1998
المبدأ: حيازة ـ غصب ـ استعارة ـ الإجارة:
1 ـ الخلط بين الاستعارة والغصب لا يؤثر إذا خلص المدعي في النتيجة إلى تكييف دعواه بأنها رد حيازة.
2 ـ في دعاوى الحيازة لا علاقة لتفاصيل التأجير أو دفع البدل أو غير ذلك.