Call us now:
قاعدة 453 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 79
النفقة الزوجية المفروضة قضاء هي التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 489 قرار 506 تاريخ 30/12/1965
قاعدة 453 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 284