قاعدة 454 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 79

قاعدة 454 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 79

الحكم بالمتابعة لا يسقط النفقة المتوجبة سابقاً.
الادعاء بالتفريق لا يؤثر بوجوب فرض النفقة.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 53 قرار 65 تاريخ 15/2/1961
قاعدة 454 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 285