قاعدة 456 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 79

قاعدة 456 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 79

تسقط النفقة الزوجية بالنشوز.
وتسقط نفقة الأولاد بتسليمهم لأبيهم بحق.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 393 قرار 394 تاريخ 13/12/1959
قاعدة 456 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 286