Call us now:
قاعدة 458 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 80
الأصل أن نفقة الزوجة على زوجها فإذا صدر حكم على الزوج بها ولم يمكن تحصيلها منه تعين فرض النفقة على المكلف بنفقة الزوجة إن لم تكن ذات الزوج.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 9 قرار 125 تاريخ 17/3/1983
قاعدة 458 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 286