قاعدة 459 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 81

قاعدة 459 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 81

إن تقدير النفقة مما أنيط بقاضي الموضوع. وهذا ما استقر عليه الاجتهاد.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 750 قرار 784 تاريخ 15/11/1984
قاعدة 459 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 288