قاعدة 460 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 81

قاعدة 460 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 81

تقدير النفقة يجب أن يستند إلى أسباب ثابتة ويجب بحث أحوال الزوج المادية.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 493 قرار 480 تاريخ 12/11/1966
قاعدة 460 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 289