Call us now:
قاعدة 462 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 81
البيان المتعلق بالتعويضات عن السفر التي يستحقها الزوج لا يصلح أساساً لفرض النفقة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 402 قرار 390 تاريخ 7/11/1963
قاعدة 462 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 290