Call us now:
القضية 1527 أساس لعام 1998
قرار 31 لعام 1998
تاريخ 26/3/1998
المبدأ: حيازة ـ مستأجر ـ استرداد المأجور ـ فسخ العقد وهلاك المأجور ـ منع معارضة في بناء ما هدم:
1 ـ المستأجر يستفيد من حق إقامة دعوى الحيازة.
2 ـ عناصر دعوى الحيازة هنا: وضع اليد، والغصب، والظهور بمظهر صاحب الحق.
3 ـ دعوى منع المعارضة في إعادة بناء ما هدم لا تجتمع ودعوى استرداد الحيازة.
4 ـ إدعاء فسخ العقد وهلاك المأجور لا يسمع في دعوى الحيازة.